التوحيد والإصلاح تبدي تحفظها على سبع تعديلات في مدونة الأسرة

هبة بريس ـ الرباط

أبدت حركة التوحيد والإصلاح تحفظها بخصوص عدة مقترحات تتعلق بمراجعة مدونة الأسرة

فيما يخص تعدد الزوجات ” دعت الحركة بخصوص التعدد، إلى التقيد بما عبر عنه المجلس العلمي الأعلى، بدل التصرف في مقام ولي الأمر دون تفويض منه، وأكد المجلس عدم استجابته لمشروعية إدراج شرط موافقة الزوج في التعدد، واعتبر أنه يمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد، وأبرزت أن رأي المجلس العلمي الأعلى لم يتحدث عن إجبارية الإخبار بهذا الشرط، بل أحال الأمر على ولي الأمر لتقرير اشتراط الزوجة عدم التعدد.

وشددت الحركة في مذكرتها على أن الشرع الحنيف قد أباح التعدد لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولاعتبارات اجتماعية وصحية ونفسية وغيرها، واعتبرت أن إثقاله بكثرة الشروط والقيود يجعله عمليا في حكم الممنوع الذي قد يفضي لتحريم ما أحل الله، ويسهم في سد طرق الحلال وفتح ذرائع الفاحشة وما يترتب عنها من تفكيك لبناء الأسرة والمجتمع واستقرارهما.

وأبرزت أن الواقع يؤكد أن الإقبال على التعدد في المغرب يكاد يكون شبه منعدم (0.66 في المئة من مجموع أذونات الزواج في الفترة من 2017-2021).

وحول الولاية القانونية على الأطفال تقترح التوحيد والإصلاح بخصوص الولاة القانونية على الأطفال، بالإبقاء على الولاية للأب في حال قيام العلاقة الزوجية مع ترك المجال للأم في حال تعذر قيامه بذلك لمانع مقدر، وفي حال انفصال عرى الزوجية “لا نرى مانعا من جعل النيابة مشتركة مع تخويل القضاء الفصل عند الاختلاف بما يحفظ المصلحة الفضلى للأطفال”.

اما بخص حضانة الأطفال ترى الحركة بهذا الخصوص، أن يكون إسناد الحضانة في مصلحة الطفل، واعتبرت أن جعل الحضانة للأم مطلقا حتى في حالة زواجها يتعارض مع هذه المصلحة، وهو ما يقتضي جعل الأمر في حال زواجها بيد القضاء لتقدير المصلحة الفضلى للطفل. وتقترح الحركة بهذا الخصوص بقاء المحضون مع أمه حتى بعد الطلاق إلى حدود سن التمييز القانوني (12سنة)، مع تفعيل دور التتبع والمراقبة من قبل المكلفين بالمساعدة الاجتماعية بأمر القضاء لتلمس المصلحة الفضلى للطفل في البقاء مع أمه أو الانتقال إلى أبيه.

وقالت الحركة قولها فيما يخص تدبير الأموال المكتسبة وتؤكد الحركة على حقوق طرفي الزواج فيما اكتسباه من أموال مكتسبة خلال فترة الزواج، وهو ما أطرته المادة 49 من مدونة الأسرة الحالية بوضوح كاف، وتؤكده نصوص الشرع من كتاب وسنة، فإنها تعبر عن رفضها لهذا المقتضى مما يثيره من المخاوف لدى المقبلين على الزواج، والمشاكل التي تنشئها لدى المتزوجين والورثة وعموم أفراد الأسرة.

واعتبرت أنه باعتماد تثمين العمل المنزلي من شأنه أن يجعل من الأسرة بمثابة “شركة تعاقدية” تسودها قيم المكايسة والمشاحة بدل قيم الفضل والعدل والرحمة والمكارمة.

ولفتت إلى أن مفهوم العمل المنزلي يظل مفهوما فضفاضا وهلاميا وملتبسا، من حيث تعريفه وتحديد مشتملاته وكيفية إثباته وتقويمه، وهو ما سيفضي إلى خلق نزاعات وتوترات داخل الأسر هي في غنى عنها، كما أن المعني به ليس فقط الزوجة، بل قد يمتد للزوج والأبناء والأم والأخوات وغيرهم ممن يحتمل مشاركتهم في أعباء البيت والأسرة.

وفي هذا الصدد، اقترحت الحركة جعل المساهمة في الأموال المكتسبة أثناء الزواج محددة في أعمال الكد والسعاية المعرفة بوضوح لدى الفقهاء، مع اعتماد المرونة في وسائل إثباتها وذلك ضمانا لحقوق المرأة التي قد تقوم بهذه الأعمال ويتم هضم حقوقها بسبب تضييق وسائل الإثبات.

وقاربت الحركة الشق المتعلق بحقّ الاحتفاظ ببيت الزّوجية بعد وفاة الزّوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون، أكدت الحركة على ضرورة التقيد بالشرع الحنيف في توزيع الإرث وفقا للحقوق المكفولة من لدن الحكيم العليم سبحانه وتعالى، وتؤكد على أن تقدير إيقاف السكنى أو تأجيل اقتسام السكن الرئيسي لابد وأن يكون في إطار السلطة التقديرية للقضاء، مع تأطير هذه السلطة التقديرية بمقتضيات قانونية تحفظ الإبقاء على الطابع الاستثنائي لها، وتراعي قيمة السكن ووضعية باقي الورثة الاجتماعية لاسيما في حالة وجود الأم أو البنات من زوجة أخرى أو الأخوات.

فيما يخص المقترح المتعلق “بإمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك”، شددت مذكرة الحركة على أن هذا المقتضى يحتاج لتقييد كبير إذ لا يتصور عقد زواج دون وجود شاهدين اثنين إلا في حالات تكاد تكون منعدمة، وهو ما يتطلب إعمال قاعدة سد الذرائع حتى لا يتم استغلال هذا الاستثناء لجعله قاعدة تخرج بالزواج من إطاره الشرعي إلى نموذج “الزواج المدني” المعمول به في الأنظمة العلمانية.
استحقاق المتعة لطالبة التطليق للشقاق

وبخصوص استحقاق طالبة التطليق للشقاق للمتعة، ترى المذكرة أن هذا الأمر غير صائب، إذ سيشجع كثيرا من النساء الراغبات في الفرقة ولو دون سبب على اللجوء إلى طلب التطليق للشقاق، فيلحقن بالزوج ضررا أولاّ هو الفرقة التي لم يطلبها ويتسبّب فيها، وضررا آخر جرّاء استحقاق المتعة.

قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى